[ أحكام العيد - مع بعض التنبيهات المهمة ]
الصقر نت :: القسم الآٍسلامى :: الفتاوى
صفحة 1 من اصل 1
[ أحكام العيد - مع بعض التنبيهات المهمة ]
الحمد لله يسر لنا الدين وأتم علينا النعمة ، وبلغنا رمضان ورزقنا صيامه وقيامه ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، أما بعد ...
فهذه كلمات يسيرة حول العيد وما يتعلق به من أحكام راجياً الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن تسهم في التوعية والتوجيه للمسلمين في كل مكان . آمين .
أخي المسلم : العيد عبادة من العبادات الجليلة ، ومظهر من مظاهر الدين الحنيف التي يعيش فرحتها الصغير والكبير .....
فما هو العيد :
العيد مأخوذ من العود وهو الرجوع والتكرار ، قال النووي رحمه الله : وسُمي العيد عيدًا لعوده وتكرره, وقيل: لعود السرور فيه, وقيل: تفاؤلا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة, وهو رجوعها. [ شرح صحيح مسلم للنووي: 6/149].
حكم صلاة العيد :
مذهب الكثير من العلماء أنها فرض كفاية . والذي رجحه المحققون من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وغيره أن صلاة العيد واجبة ولا تسقط إلا بعذر ،
وقت صلاة العيد وكيفيتها :
وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ، ويستمر إلى الزوال ، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة . فعن جابر رضي الله عنه قال : " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة " أخرجه مسلم .
و هي ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات . فعن عائشة رضي الله عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى ؛ في الأولى سبع تكبيرات ، و في الثانية خمساً" أخرجه أبو داود بسند حسن .
ثم بعد ذلك يخطب خطبتين ، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : " شهدت صلاة الفطر مع نبي الله و أبي بكر و عمر وعثمان ، فكلهم يصليها قبل الخطبة " أخرجه مسلم .
ما يـقرأ فيها :
يسن أن يقرأ الإمام فيها جهراً بعد الفاتحة سورة ( الأعلى ) في الركعة الأولى و( الغاشية ) في الثانية ، أو سورة (ق) في الأولى و ( القمر ) في الثانية .
فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيدين بـ (سبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) أخرجه مسلم .
وعن عبيدالله بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي : ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟ فقال : " كان يقرأ فيهما بـ ( ق والقرآن المجيد ) و ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) " أخرجه مسلم .
الحكم إذا عُلم العيد بعد الزوال :
إذا علم الناس بالعيد بعد الزوال صلوها من الغد ؛ لحديث أبي عمير بن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : غم علينا هلال شوال ، فأصبحنا صياماً فجاء ركب في آخر النهار ، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم ، وأن يخرجوا غداً لعيدهم ، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .
حكم الاغتسال والتجمل في العيد :
يستحب للمسلم التجمل في يوم العيد فعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ، تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ َلا خََلاقَ لَهُ. فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ َلا خََلاقَ لَهُ، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ. [ صحيح البخاري، 948 ].
قال ابن قدامة : وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهوراً . ( المغني 3/114 )
وقال الإمام مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد . [ المرجع السابق ]
وعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى. رواه مالك .
حكم صيام يوم العيد
لا يجوز صيام يومي العيد ؛ لما رواه أبو سعيد الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ََلا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. [ صحيح البخاري، 1197].
قال النووي رحمه الله : وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال, سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. [ شرح صحيح مسلم 4/271 ]
حكم الأكل قبل الخروج للمصلى في عيد الفطر :
يسن للمسلم أن يأكل تمرات وتراً قبل خروجه للمصلى ، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َلا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. ويأكلهن وِتراً. رواه البخاري
حكم خروج جميع النساء للمصلى :
يجوز للنساء الخروج لصلاة العيد وحضور الخطبة والاستفادة منها بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التزين والتطيب وأن يكن منفردات عن الرجال ؛ لما روته أُمِّ عَطِيَّةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصََّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا َلا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا . متفق عليه .
العواتق : جمع عاتق وهي : الجارية البالغة .
قوله : ( ويشهدن الخير )
قال النووي : فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك [شرح مسلم 6/157]
حكم المشي إلى المصلى وحكم مخالفة الطريق :
من السنن التي تركها الكثير في يوم العيد الذهاب للعيد ماشياً ومخالفة الطريق ، في الذهاب والإياب، إذا كان ذلك سهلا على الإنسان وليس فيه مشقة .. وقد دل على هذه السنة أدلة منها :
فعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني .
وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ، قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ. رواه الترمذي وحسنه الألباني .
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. رواه البخاري .
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ. رواه أبو داود وصححه الألباني .
والحكمة من ذلك كما قال ابن القيم - رحمه الله – " وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا ، وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد ، فيذهب من طريق ويرجع من آخر قيل ليسلم على أهل الطريقين ، وقيل لينال بركته الفريقان ، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما ، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق ، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة ا لإسلام وأهله ، وقيام شعائره ، وقيل لتكثر شهادة البقاع فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطواته ترفع درجة وتحط خطيئة ، حتى يرجع إلى منزله ، وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله منها" .[ زاد المعاد ]
حكم التكبير أيام العيد
ذهب جمهور العلماء إلى أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء، قال تعالى: ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [ البقرة: 185 ].
وعن الزهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. [ السلسلة الصحيحة 171].
قال البغوي في شرح السنة : ومن السنة إظهار التكبير ليلتي العيدين مقيمين وسفرا في منازلهم، ومساجدهم، وأسواقهم، وبعد الغدو في الطريق، وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام.
ويبدأ التكبير من غروب ليلة العيد حتى يحضر الإمام إلى المصلى .
ومن صـيغ التكبير :
1- ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صححه الألباني عن ابن مسعود رضى الله عنه .
2- ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ).عن ابن مسعود وابن عباس بسند صحيح .
3- ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ) رواه عبد الرزق بسند صحيح عن سلمان .
حكم التهنئة بالعيد :
لا بأس بالتهنئة بالعيد كأن يقول : ( تقبل الله منا ومنكم ) وغير ذلك .
قال شيخ الإسلام : " أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم، وأحاله الله عليك، ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره . لكن قال أحمد : أنا لا ابتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد ، أجبته. وذلك لأن جواب التحية واجب . وأما الابتداء بالتهنئة، فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه. فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة " [ مجموع الفتاوى 24/253]
الحكم إذا وافق يوم العيد يوم جمعة :
إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان ؟ فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون " رواه أبو داود .
وينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء ، ومن لم يشهد العيد ،
ومن لم يصل الجمعة فإنه يصليها ظهرا .
حكم زكاة الفطر :
واجبة لحديث ابن عمر قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ) رواه مسلم ،
ويسن إخراجها عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه ،
ومقدارها : صاع من قوت البلد .
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ،
ولا يجوز إخراجها نقودا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، لأن ذلك مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ،
ويجب تحري الفقراء والمساكين لدفعها إليهم .
ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين .
فهذه كلمات يسيرة حول العيد وما يتعلق به من أحكام راجياً الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن تسهم في التوعية والتوجيه للمسلمين في كل مكان . آمين .
أخي المسلم : العيد عبادة من العبادات الجليلة ، ومظهر من مظاهر الدين الحنيف التي يعيش فرحتها الصغير والكبير .....
فما هو العيد :
العيد مأخوذ من العود وهو الرجوع والتكرار ، قال النووي رحمه الله : وسُمي العيد عيدًا لعوده وتكرره, وقيل: لعود السرور فيه, وقيل: تفاؤلا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة, وهو رجوعها. [ شرح صحيح مسلم للنووي: 6/149].
حكم صلاة العيد :
مذهب الكثير من العلماء أنها فرض كفاية . والذي رجحه المحققون من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وغيره أن صلاة العيد واجبة ولا تسقط إلا بعذر ،
وقت صلاة العيد وكيفيتها :
وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ، ويستمر إلى الزوال ، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة . فعن جابر رضي الله عنه قال : " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة " أخرجه مسلم .
و هي ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات . فعن عائشة رضي الله عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى ؛ في الأولى سبع تكبيرات ، و في الثانية خمساً" أخرجه أبو داود بسند حسن .
ثم بعد ذلك يخطب خطبتين ، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : " شهدت صلاة الفطر مع نبي الله و أبي بكر و عمر وعثمان ، فكلهم يصليها قبل الخطبة " أخرجه مسلم .
ما يـقرأ فيها :
يسن أن يقرأ الإمام فيها جهراً بعد الفاتحة سورة ( الأعلى ) في الركعة الأولى و( الغاشية ) في الثانية ، أو سورة (ق) في الأولى و ( القمر ) في الثانية .
فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيدين بـ (سبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) أخرجه مسلم .
وعن عبيدالله بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي : ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟ فقال : " كان يقرأ فيهما بـ ( ق والقرآن المجيد ) و ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) " أخرجه مسلم .
الحكم إذا عُلم العيد بعد الزوال :
إذا علم الناس بالعيد بعد الزوال صلوها من الغد ؛ لحديث أبي عمير بن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : غم علينا هلال شوال ، فأصبحنا صياماً فجاء ركب في آخر النهار ، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم ، وأن يخرجوا غداً لعيدهم ، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .
حكم الاغتسال والتجمل في العيد :
يستحب للمسلم التجمل في يوم العيد فعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ، تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ َلا خََلاقَ لَهُ. فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ َلا خََلاقَ لَهُ، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ. [ صحيح البخاري، 948 ].
قال ابن قدامة : وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهوراً . ( المغني 3/114 )
وقال الإمام مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد . [ المرجع السابق ]
وعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى. رواه مالك .
حكم صيام يوم العيد
لا يجوز صيام يومي العيد ؛ لما رواه أبو سعيد الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ََلا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. [ صحيح البخاري، 1197].
قال النووي رحمه الله : وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال, سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. [ شرح صحيح مسلم 4/271 ]
حكم الأكل قبل الخروج للمصلى في عيد الفطر :
يسن للمسلم أن يأكل تمرات وتراً قبل خروجه للمصلى ، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َلا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. ويأكلهن وِتراً. رواه البخاري
حكم خروج جميع النساء للمصلى :
يجوز للنساء الخروج لصلاة العيد وحضور الخطبة والاستفادة منها بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التزين والتطيب وأن يكن منفردات عن الرجال ؛ لما روته أُمِّ عَطِيَّةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصََّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا َلا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا . متفق عليه .
العواتق : جمع عاتق وهي : الجارية البالغة .
قوله : ( ويشهدن الخير )
قال النووي : فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك [شرح مسلم 6/157]
حكم المشي إلى المصلى وحكم مخالفة الطريق :
من السنن التي تركها الكثير في يوم العيد الذهاب للعيد ماشياً ومخالفة الطريق ، في الذهاب والإياب، إذا كان ذلك سهلا على الإنسان وليس فيه مشقة .. وقد دل على هذه السنة أدلة منها :
فعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني .
وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ، قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ. رواه الترمذي وحسنه الألباني .
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. رواه البخاري .
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ. رواه أبو داود وصححه الألباني .
والحكمة من ذلك كما قال ابن القيم - رحمه الله – " وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا ، وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد ، فيذهب من طريق ويرجع من آخر قيل ليسلم على أهل الطريقين ، وقيل لينال بركته الفريقان ، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما ، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق ، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة ا لإسلام وأهله ، وقيام شعائره ، وقيل لتكثر شهادة البقاع فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطواته ترفع درجة وتحط خطيئة ، حتى يرجع إلى منزله ، وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله منها" .[ زاد المعاد ]
حكم التكبير أيام العيد
ذهب جمهور العلماء إلى أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء، قال تعالى: ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [ البقرة: 185 ].
وعن الزهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. [ السلسلة الصحيحة 171].
قال البغوي في شرح السنة : ومن السنة إظهار التكبير ليلتي العيدين مقيمين وسفرا في منازلهم، ومساجدهم، وأسواقهم، وبعد الغدو في الطريق، وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام.
ويبدأ التكبير من غروب ليلة العيد حتى يحضر الإمام إلى المصلى .
ومن صـيغ التكبير :
1- ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صححه الألباني عن ابن مسعود رضى الله عنه .
2- ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ).عن ابن مسعود وابن عباس بسند صحيح .
3- ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ) رواه عبد الرزق بسند صحيح عن سلمان .
حكم التهنئة بالعيد :
لا بأس بالتهنئة بالعيد كأن يقول : ( تقبل الله منا ومنكم ) وغير ذلك .
قال شيخ الإسلام : " أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم، وأحاله الله عليك، ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره . لكن قال أحمد : أنا لا ابتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد ، أجبته. وذلك لأن جواب التحية واجب . وأما الابتداء بالتهنئة، فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه. فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة " [ مجموع الفتاوى 24/253]
الحكم إذا وافق يوم العيد يوم جمعة :
إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان ؟ فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون " رواه أبو داود .
وينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء ، ومن لم يشهد العيد ،
ومن لم يصل الجمعة فإنه يصليها ظهرا .
حكم زكاة الفطر :
واجبة لحديث ابن عمر قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ) رواه مسلم ،
ويسن إخراجها عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه ،
ومقدارها : صاع من قوت البلد .
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ،
ولا يجوز إخراجها نقودا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، لأن ذلك مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ،
ويجب تحري الفقراء والمساكين لدفعها إليهم .
ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين .
الصقر نت :: القسم الآٍسلامى :: الفتاوى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى