حكم إطلاق اللحية
صفحة 1 من اصل 1
حكم إطلاق اللحية
إن مصادر الشرع في الإسلام أربعة ..
الكتاب ..
و السنة ..
والإجماع..
و القياس..
فما يخرج من أمر و لا فتوى ..من عالم كبير و لا صغير ..من مهتد أو صاحب هوى.. من هذه الأربع..
أما من الكتاب
فقد ثبت في عدة آيات أن إعفاء اللحى من سنن الأنبياء..
كمثل قوله تعالى { يابنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي}..
وأثبت حرمة حلقها في ءايات منها قوله تعالى { ولآمرنهم فليُغيرنّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا}
فلا شك أن حلق اللحى من تغيير خلق الله..
______________________________________
أما من السنة
فقد تحقق و إستبان وجوب إعفاء اللحى ..وحرمة حلقها..
و ذالك في أكثر من 20 حديثا صحيحا, أكثر من ثلاث في الصحيحين ..و الباقي في السنن والمسانيد..
نورد منهم على سبيل المثال لا الحصر
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" جزوا الشوارب أرخوا اللحى وخالفوا المجوس".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" خالفوا المشركين: أوفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب " (البخاري و مسلم)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة ، والاستنان ، وأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها ، فخالفوهم: حذوا شواربكم وأعفوا لحاكم" (السلسة الصحيحة 3123)
والأحاديث كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، ومن مجموع الروايات يحصل عندنا خمس روايات. " اعفوا، وأوفوا، وأرخوا، و ارجوا، ووفروا". ومعناها جميعاً الأمر بترك اللحية على حالها وتكثيرها، وحيث أن كل هذه الأفعال أفعال أمر، والأمر في الشريعة يُأخذ للوجوب ما لم يأت نص أخر يحوله عن سابقه. فالأوامر هنا للوجوب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء و أصحاب المذاهب بلا خلاف ..
______________________________________
أما بالإجماع ..
فقد نقل الإمام بن حزم الأندلسي في {المحلّى} الإجماع على حرمة حلق اللحى و قص الشارب ..
و قد حكى الإجماع على ذلك العلامة الشنقيطي فى شرح سنن الترمذى
وأنت تعلم الحديث القائل .. { لا تجتمع أمتي على ضلالة} و المقصود هنا علماء أمتي .. والذي نقل بن حزم عنهم الإجماع..
..
أما إذا أردت أقوال أصحاب المذاهب الأربعة ..مالك و الشافعي و بن حنبل و أبوحنيفة ..فإن أصحاب المذاهب الأربعة قد أجمعوا على حرمة حلقها..
وإنظر أقوال العلماء فيها..
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض لها أي اللحية، ويستلزم تكثيرها، وقال أيضاً: وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية تركها على حالها .
الشـافعية: قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية. وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها .
المالكية: قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
الحنفية: قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم .
الحنابلة: قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها .
الظاهرية: نقل الإمام أبو محمد بن حزم في "المُحلّى" الإجماع على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض .
وقال شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة ( فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة) وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى ( ويحرم حلق اللحية ويجب الختان) انتهى
قال الإمام النووي في شرح مسلم: والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية لا من طولها ولا من عرضها وتركها على حالها، وقال في موضع آخر، واللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال والنساء ومن علامات الكمال، ونتفها أول نباتها تشبه بالمرد وكذلك قصها أو حلقها من المنكرات الكبار. انتهى .
وقال القرطبي في الأحكام: لا يجوز، أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قصها
وقال الإمام المحقق ابن القيم، في "التبيان في أقسام القرآن": وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يُرى على ذوى اللحى. ثم قال في موضع آخر: ثم تأمل إذا بلغ الرجل والمرأة اشتركا في نبات العانة وشعر الإبط ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية، فإن الله عز وجل جعل الرجل قيماً على المرأة، وميزه عليها بما له من المهابة والعقل والوقار، ومنعت المرأة من ذلك لكمال الاستمتاع بها لتبقى نضارة وجهها وحسنها لا يشينه الشعر
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية ) الحديث- ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها. كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل **رى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة..) اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه: (ويحرم حلقها- يعني اللحية- ذكره شيخنا- يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-). وقال أيضا: (وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض). انتهى
وقال الحطاب المالكي في شرح خليل ( وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه) انتهى. ومراد الحطاب وغيره من المالكية بحلق الشارب المحرم هو استئصاله، وليس مجرد تقصيره، فإن ذلك مطلوب شرعاً بإجماع العلماء
* و لو ذكرت كل أقوال العلماء لأحتجنا إلى أيام
هذه أقوال بعض العلماء الأوائل .. أما من قال بها في بعض المتأخرين ؟؟
من أقوال العلامة الشنقيطي: إن إطلاق و إرخاء اللحى سنة من سنن الأنبياء عليهم السلام وسمة من سمات العرب وهي من اعظم الفوارق الحسية بين الرجل والمرأة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كث اللحية، عظيم اللحية، وهو من أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والجدير بالذكر أن الرجال الذين فتحوا السند والهند وفارس والأندلس وبيزنطا، و ... لم يكن فيهم حليق، وكانوا أشد الناس تشبهاً واقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم .
قال العلامة السبكي، في كتابه "المنهل العذب المورود شرح سنن أبو داوود": فلذلك كان حلق اللحية محرماً عند أئمة المسلمين المجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال أيضا: قد تساهل في هذا الزمان كثيراً من المتعلمين فحلقوا لحاهم ووفروا شواربهم، وتشبه جماعة منهم بالكافرين فحلقوا أطراف الشوارب ووفّروا ما تحت الأنف واغتر بهم كثير من الجاهلين وقلدوهم .
قال العلامة ابن باز، في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : ولا يجوز حلق اللحية أو الأخذ منها والأدلة على ذلك كثيرة، ولا يجوز إجبار العسكريين على حلق لحاهم، وإن من يجبرهم فعليه الذنب والإثم .
قال المحدث الألباني، بعد أن ساق أدلة وجوب إعفاء اللحية من الكتاب والسنة: ومما لاشك فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته وكان محباً لله ورسوله، أن يدرك من الأدلة السابقة وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والأخذ منها دون القبضة .
قال العلامة ابن العثيمين حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أعفوا اللحى وحفوا الشوارب » ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين،
وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء برقم 1140 ونصه: رجل حالق لحيته خطب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ فأجابت اللجنة: حلق اللحية حرام، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، وعلى هذا إذا كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى على من تيسر له ذلك، زجراً له وإنكارا لما هو علي .
وقال الشيخ الشعراوي، في جريدة "الحقيقة" : اللحية فرض والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأقول لبعض الناس، والمشايخ "" العلماء"" ألا يتسرعوا ويقولوا إن اللحية ليست فرض فيرتكبوا إثما كبيرا، ولكن فليقل إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها، فيكونوا عاصين بدلا من أن يكونوا كافرين بالحكم وهذا يوردهم موارد الهلاك .
وقال شيخ الأزهر جاد الحق: إن الفقهاء اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية تستوجب الدية كاملة، ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة حلقها. وفى فتوى خاصة بالعسكريين قال: لا يجوز أن يتم إجبار المجندين على حلق لحاهم إن هم أرادوا ذلك امتثالاً لأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم .
و خلاصة قول العلماء أن اللحية فرض أثم من حلقها وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والشنقيطي، وما ذكره بعضهم من الخلاف، فهو خلاف ضعيف جداً، ولا يعتد به.
وليس كل خلاف جاء معتبراً *** إلا خلاف له حظ من النظر
وليس حلق اللحية من الكبائر ، إلا أن يواظب عليه صاحبه ، لقول ابن عباس رصي الله عنهما : لاصغيرة مع الإصرار. فالإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبائر ، والواجب : التوبة والإقلاع عن الذنوب كلها صغيرها وكيبرها ، وكما قيل : لاتنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظمة من عصيت.
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة كتابا جليلا عظيم الفائدة سماه: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)، وذكر فيه من الآيات والأحاديث والآثار وكلام أهل العلم ما يدل على أن الشرع المطهر جاء بالنهي عن مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم.
....................
الكتاب ..
و السنة ..
والإجماع..
و القياس..
فما يخرج من أمر و لا فتوى ..من عالم كبير و لا صغير ..من مهتد أو صاحب هوى.. من هذه الأربع..
أما من الكتاب
فقد ثبت في عدة آيات أن إعفاء اللحى من سنن الأنبياء..
كمثل قوله تعالى { يابنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي}..
وأثبت حرمة حلقها في ءايات منها قوله تعالى { ولآمرنهم فليُغيرنّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا}
فلا شك أن حلق اللحى من تغيير خلق الله..
______________________________________
أما من السنة
فقد تحقق و إستبان وجوب إعفاء اللحى ..وحرمة حلقها..
و ذالك في أكثر من 20 حديثا صحيحا, أكثر من ثلاث في الصحيحين ..و الباقي في السنن والمسانيد..
نورد منهم على سبيل المثال لا الحصر
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" جزوا الشوارب أرخوا اللحى وخالفوا المجوس".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" خالفوا المشركين: أوفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب " (البخاري و مسلم)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة ، والاستنان ، وأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها ، فخالفوهم: حذوا شواربكم وأعفوا لحاكم" (السلسة الصحيحة 3123)
والأحاديث كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، ومن مجموع الروايات يحصل عندنا خمس روايات. " اعفوا، وأوفوا، وأرخوا، و ارجوا، ووفروا". ومعناها جميعاً الأمر بترك اللحية على حالها وتكثيرها، وحيث أن كل هذه الأفعال أفعال أمر، والأمر في الشريعة يُأخذ للوجوب ما لم يأت نص أخر يحوله عن سابقه. فالأوامر هنا للوجوب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء و أصحاب المذاهب بلا خلاف ..
______________________________________
أما بالإجماع ..
فقد نقل الإمام بن حزم الأندلسي في {المحلّى} الإجماع على حرمة حلق اللحى و قص الشارب ..
و قد حكى الإجماع على ذلك العلامة الشنقيطي فى شرح سنن الترمذى
وأنت تعلم الحديث القائل .. { لا تجتمع أمتي على ضلالة} و المقصود هنا علماء أمتي .. والذي نقل بن حزم عنهم الإجماع..
..
أما إذا أردت أقوال أصحاب المذاهب الأربعة ..مالك و الشافعي و بن حنبل و أبوحنيفة ..فإن أصحاب المذاهب الأربعة قد أجمعوا على حرمة حلقها..
وإنظر أقوال العلماء فيها..
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض لها أي اللحية، ويستلزم تكثيرها، وقال أيضاً: وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية تركها على حالها .
الشـافعية: قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية. وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها .
المالكية: قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
الحنفية: قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم .
الحنابلة: قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها .
الظاهرية: نقل الإمام أبو محمد بن حزم في "المُحلّى" الإجماع على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض .
وقال شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة ( فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة) وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى ( ويحرم حلق اللحية ويجب الختان) انتهى
قال الإمام النووي في شرح مسلم: والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية لا من طولها ولا من عرضها وتركها على حالها، وقال في موضع آخر، واللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال والنساء ومن علامات الكمال، ونتفها أول نباتها تشبه بالمرد وكذلك قصها أو حلقها من المنكرات الكبار. انتهى .
وقال القرطبي في الأحكام: لا يجوز، أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قصها
وقال الإمام المحقق ابن القيم، في "التبيان في أقسام القرآن": وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يُرى على ذوى اللحى. ثم قال في موضع آخر: ثم تأمل إذا بلغ الرجل والمرأة اشتركا في نبات العانة وشعر الإبط ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية، فإن الله عز وجل جعل الرجل قيماً على المرأة، وميزه عليها بما له من المهابة والعقل والوقار، ومنعت المرأة من ذلك لكمال الاستمتاع بها لتبقى نضارة وجهها وحسنها لا يشينه الشعر
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية ) الحديث- ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها. كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل **رى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة..) اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه: (ويحرم حلقها- يعني اللحية- ذكره شيخنا- يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-). وقال أيضا: (وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض). انتهى
وقال الحطاب المالكي في شرح خليل ( وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه) انتهى. ومراد الحطاب وغيره من المالكية بحلق الشارب المحرم هو استئصاله، وليس مجرد تقصيره، فإن ذلك مطلوب شرعاً بإجماع العلماء
* و لو ذكرت كل أقوال العلماء لأحتجنا إلى أيام
هذه أقوال بعض العلماء الأوائل .. أما من قال بها في بعض المتأخرين ؟؟
من أقوال العلامة الشنقيطي: إن إطلاق و إرخاء اللحى سنة من سنن الأنبياء عليهم السلام وسمة من سمات العرب وهي من اعظم الفوارق الحسية بين الرجل والمرأة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كث اللحية، عظيم اللحية، وهو من أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والجدير بالذكر أن الرجال الذين فتحوا السند والهند وفارس والأندلس وبيزنطا، و ... لم يكن فيهم حليق، وكانوا أشد الناس تشبهاً واقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم .
قال العلامة السبكي، في كتابه "المنهل العذب المورود شرح سنن أبو داوود": فلذلك كان حلق اللحية محرماً عند أئمة المسلمين المجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال أيضا: قد تساهل في هذا الزمان كثيراً من المتعلمين فحلقوا لحاهم ووفروا شواربهم، وتشبه جماعة منهم بالكافرين فحلقوا أطراف الشوارب ووفّروا ما تحت الأنف واغتر بهم كثير من الجاهلين وقلدوهم .
قال العلامة ابن باز، في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : ولا يجوز حلق اللحية أو الأخذ منها والأدلة على ذلك كثيرة، ولا يجوز إجبار العسكريين على حلق لحاهم، وإن من يجبرهم فعليه الذنب والإثم .
قال المحدث الألباني، بعد أن ساق أدلة وجوب إعفاء اللحية من الكتاب والسنة: ومما لاشك فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته وكان محباً لله ورسوله، أن يدرك من الأدلة السابقة وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والأخذ منها دون القبضة .
قال العلامة ابن العثيمين حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أعفوا اللحى وحفوا الشوارب » ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين،
وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء برقم 1140 ونصه: رجل حالق لحيته خطب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ فأجابت اللجنة: حلق اللحية حرام، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، وعلى هذا إذا كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى على من تيسر له ذلك، زجراً له وإنكارا لما هو علي .
وقال الشيخ الشعراوي، في جريدة "الحقيقة" : اللحية فرض والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأقول لبعض الناس، والمشايخ "" العلماء"" ألا يتسرعوا ويقولوا إن اللحية ليست فرض فيرتكبوا إثما كبيرا، ولكن فليقل إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها، فيكونوا عاصين بدلا من أن يكونوا كافرين بالحكم وهذا يوردهم موارد الهلاك .
وقال شيخ الأزهر جاد الحق: إن الفقهاء اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية تستوجب الدية كاملة، ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة حلقها. وفى فتوى خاصة بالعسكريين قال: لا يجوز أن يتم إجبار المجندين على حلق لحاهم إن هم أرادوا ذلك امتثالاً لأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم .
و خلاصة قول العلماء أن اللحية فرض أثم من حلقها وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والشنقيطي، وما ذكره بعضهم من الخلاف، فهو خلاف ضعيف جداً، ولا يعتد به.
وليس كل خلاف جاء معتبراً *** إلا خلاف له حظ من النظر
وليس حلق اللحية من الكبائر ، إلا أن يواظب عليه صاحبه ، لقول ابن عباس رصي الله عنهما : لاصغيرة مع الإصرار. فالإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبائر ، والواجب : التوبة والإقلاع عن الذنوب كلها صغيرها وكيبرها ، وكما قيل : لاتنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظمة من عصيت.
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة كتابا جليلا عظيم الفائدة سماه: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)، وذكر فيه من الآيات والأحاديث والآثار وكلام أهل العلم ما يدل على أن الشرع المطهر جاء بالنهي عن مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم.
....................
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى